المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1981 الصادر في 16 كانون الثاني سنة 1943 ان شروط القبول في موسيقى الدرك اللبناني بان يكون الطالب لبنانيا او متجنسا بالجنسية اللبنانية منذ 5 سنوات على الاقل بالغا من العمر 18 سنة على الاقل او 35 على الاكثر وينبغي مبدئيا ان يكون طول قامته 170 سنتمترا يعد انه يمكن قبول الطالب الذي- يبلغ طول قامته 160 سنتمترً بالنظر لمعارفه الفنية ومن المفروض ان يكون الطالب ذا اخلاق حسنة وغير محكوم عدليا واذا كان عسكريا غير صادر بحقه عقاب فادح, وان يحسن التكلم والقراءة والكتابة باللغة العربية يخضع الموسيقيون لانظمة الدرك نفسها (نظام الضبط العام ونظامي الخدمة الداخلية والموقع), ويتلقون نفس التعليم لكي يمكن استخدامهم في توطيد الامن عند اللزوم ان الموسيقيين المعينين بموجب هذا المرسوم لا يمكن قبولهم في سجلات الدرك الا بعد فحصهم من لوجهة العلمية في مركز الالاي للموسيقيين ان يرتدوا البذلة المدنية في بعض الحالات (كالحفلات الموسيقية والسهرات الخيرية الخ..) بناء على دعوة رسمية وبعد موافقة الكولونل قائد الالاي ويمكن ترفيع الموسيقيين دون التقيد بشروط القدم بل يجب في ذلك مراعاة معارفهم الموسيقية. اما مجموع ذوي الرتب في الموسيقى فهو محدد كما يلي: - باشجاويش واحد - جاويشان - اربعة اونباشية