المادة 1
يصحح على الشكل التالي : في المادة السابعة بدلا من- ان قيمة القروض القصيرة الاجل الخ... يقرأ- ان قيمة القروض القصيرة الاجل المؤمن عليها برهونات يجب ان لا تتجاوز خمسة وعشرين بالمئة (25 %) من القيمة التخمينية للتأمين المقدم عنها ولا ان تزيد عن الخمسة الاف ليرة لبنانية (5000 ل.ل.) لاستثمار زراعي مستقل ان قيمة القروض القصيرة الاجل التي تعقد مقابل ضمانة بامضاء مليء لا يمكن ان تتجاوز الفي ليرة لبنانية 2000 ل.ل.) مهما كانت مكانة المستقرض المالية ومكانة الكافلين ولا ان تزيد عن عشرة في المئة 10 %) من مقدرة كل منهم غير انه يجوز للمالك الواحد ان يستفيد من اقصى حد للقروض المذكورة فيما تقدم عدة مرات على قدر ما عنده من استثمارات زراعية مستقلة في المادة الثامنة بدلا منلا تمنح القروض الزراعية ما لم يؤمن عليها برهونات - عقارية يقرأ- لا تمنح القروض الزراعية ما لم يؤمن عليها برهونات عقارية او مقابل ضمانة- بامضاء مليء في المادة التاسعة: بدلا منيجب ان تزيد قيمة القروض الطويلة الاجل الخ.. يقرأ- لا تمنح قروض طويلة الاجل الا مقابل رهن عقاري ويجب ان لا تزيد قيمة هذه القروض عن خمسة وعشرين في المئة (25 %) من القيم التخمينية للعقار المقدم تأمينا ولا تزيد عن خمسة عشر الف ليرة لبنانية (15000 ل.ل.) لاستثمار زراعي مستقل في المادة الثانية عشرة بدلا منكل طلب بعقد قرض يكون موضوعا لتحقيقات الخ.. يقرأ- كل طلب بعقد قرض يكون موضوعا لتحقيقات تقوم بها ادارة التسليف الزراعي والكشوفات من شأنها تعيين الاغراض الزراعية التي يمنح القرض من اجلها وتعيين القيمة التخمينية للتأمينات المقدمة ضمانة ومكانة المستقرضين المالية الحالية ومكانة الكافلين عند الاقتضاء اذا كان القرض المطلوب من القروض الموسمية مقابل ضمانة بامضاء واخيرا تعين الادارة قيمة القرض الذي يجب منحه