المادة 1
بناء على عدد 2109 الصادر في 3 شباط سنة 1943 تفتتح اعمال المساحة اعتبارا من 15 نيسان سنة 1943 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء بعبدا عين موفق قضاء كسروان غزير. ادما ودفنه. كفرياسين. وطا سلام. طبرجا. الصفرا. يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية صاحبة الشأن والمجاورة يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار 186 المعدل بالقرار 44 الصادر عن المفوضية العليا كل موظف وكل شخص اخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها