All legislation

مرسوم Decree No. 2109 03/02/1943

افتتاح اعمال المساحة في بعض المناطق

Type
مرسوم · Decree
Number
2109
Date
03/02/1943
Official Gazette
Issue 4068, 17/02/1943, p. 10887-10888
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2109 تاريخ 03/02/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على عدد 2109 الصادر في 3 شباط سنة 1943 تفتتح اعمال المساحة اعتبارا من 15 نيسان سنة 1943 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء بعبدا عين موفق قضاء كسروان غزير. ادما ودفنه. كفرياسين. وطا سلام. طبرجا. الصفرا. يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية صاحبة الشأن والمجاورة يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار 186 المعدل بالقرار 44 الصادر عن المفوضية العليا كل موظف وكل شخص اخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها