المادة 1
بناء على مرسوم رقم 2039 الصادر في 27 كانون الثاني سنة 1943 تحدث شعبة بريدية في قرية مزياره, وتلحق في مركز بريد وبرق زغرتا وتتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية المضمونة للداخل والخارج
مرسوم Decree No. 2039 27/01/1943
بناء على مرسوم رقم 2039 الصادر في 27 كانون الثاني سنة 1943 تحدث شعبة بريدية في قرية مزياره, وتلحق في مركز بريد وبرق زغرتا وتتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية المضمونة للداخل والخارج