All legislation

قرار Decision 17/02/1943

قرار باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة صربتا

Type
قرار · Decision
Date
17/02/1943
Official Gazette
Issue 4069, 24/02/1943, p. 10913
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 17/02/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة صيدا بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة صربتا العقارية المؤرخ في 18 كانون ثاني سنة 1943 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السادس عشر من شباط سنة 1943 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن صيدا في 17 شباط سنة 1943