All legislation

مرسوم Decree No. 2114 05/02/1943

تعديل المرسوم رقم 2762 تاريخ 19-12-1933 المحتوي على لائحة الامراض السارية المتوجبة الاشهار والتطهير الاجباري

Type
مرسوم · Decree
Number
2114
Date
05/02/1943
Official Gazette
Issue 4069, 24/02/1943, p. 10908
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2114 تاريخ 05/02/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2114 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1943 يضاف المرض المعروف بالحمى البرغوتية Typhus Murin الى لائحة الامراض السارية المستوجبة الاشهار والتطهير الاجباري المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 2762 تاريخ 19 ك1 سنة 1933