المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2114 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1943 يضاف المرض المعروف بالحمى البرغوتية Typhus Murin الى لائحة الامراض السارية المستوجبة الاشهار والتطهير الاجباري المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 2762 تاريخ 19 ك1 سنة 1933