المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2150 الصادر في 16 شباط سنة 1943 عين ساعة شروق الشمس من يوم الجمعة الموافق في التاسع عشر من شهر شباط سنة 1943 موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة ويباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 15 ايار سنة 1943 ويمنع صيده ابتداء من 16 ايار لغاية 15 اب من السنة نفسها