All legislation

مرسوم Decree No. 2150 16/02/1943

تعيين تاريخ موعد اختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
2150
Date
16/02/1943
Official Gazette
Issue 4069, 24/02/1943, p. 10908
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2150 تاريخ 16/02/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2150 الصادر في 16 شباط سنة 1943 عين ساعة شروق الشمس من يوم الجمعة الموافق في التاسع عشر من شهر شباط سنة 1943 موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة ويباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 15 ايار سنة 1943 ويمنع صيده ابتداء من 16 ايار لغاية 15 اب من السنة نفسها