المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2267 الصادر في 3 اذار سنة 1943 تضاف الى المادة 16 من المرسوم رقم 340 تاريخ 7 اذار سنة 1942 الفقرة التالية: يخول رئيس ديوان وزارة التموين حق التوقيع على الحوالات المالية الصادرة عنها في حال غياب مدير التموين
مرسوم Decree No. 2267 03/03/1943
بناء على المرسوم رقم 2267 الصادر في 3 اذار سنة 1943 تضاف الى المادة 16 من المرسوم رقم 340 تاريخ 7 اذار سنة 1942 الفقرة التالية: يخول رئيس ديوان وزارة التموين حق التوقيع على الحوالات المالية الصادرة عنها في حال غياب مدير التموين