All legislation

مرسوم Decree No. 2267 03/03/1943

باكمال المادة 16 من المرسوم رقم 340 تاريخ 7-3-1942 المتعلق بتفويض صلاحيات ادارية في وزارة التموين

Type
مرسوم · Decree
Number
2267
Date
03/03/1943
Official Gazette
Issue 4071, 10/03/1943, p. 10938
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2267 تاريخ 03/03/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2267 الصادر في 3 اذار سنة 1943 تضاف الى المادة 16 من المرسوم رقم 340 تاريخ 7 اذار سنة 1942 الفقرة التالية: يخول رئيس ديوان وزارة التموين حق التوقيع على الحوالات المالية الصادرة عنها في حال غياب مدير التموين