المادة 1
بناء على المرسوم 2240 الصادر في 1 اذار سنة 1943 عدلت المادة الرابعة عشرة من المرسوم رقم 2465 المؤرخ في 14 ايلول سنة 1933 على الوجه التالي: حدد رسم الفحص على الوجه التالي: القسم الاول 40 غرش لبناني (اربعمائة غرش ) القسم الثاني 800 غرش لبناني (ثمانمائة غرش ) لا يعمل برسم الفحص الا في دورة واحدة ولا يعاد الى المرشح في حالة رسوبه في الامتحانات او تغيبه عنها يعمل بهذا المرسوم ابتداء من دورة سنة 1943 الاولى (دورة حزيران - تموز)