المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2239 المؤرخ في 1 اذار سنة 1943 عدلت الفقرة الاولى من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 124 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1939 على الوجه التالي: حدد رسم الفحص يليرتين لبنانيتين لا يعمل برسم الفحص الا في دورة واحدة ولا يعاد الى المرشح في حالة رسوبه في الامتحانات او تغيبه عنها يعمل بهذا المرسوم ابتداء من دورة سنة 1943 الاولى