All legislation

مرسوم Decree No. 2195 24/02/1943

تصنيف موظفي دائرة المساحة الفنية

Type
مرسوم · Decree
Number
2195
Date
24/02/1943
Official Gazette
Issue 4073, 24/03/1943, p. 10987
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2195 تاريخ 24/02/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2195 الصادر في 24 شباط سنة 1943 يصنف موظفو دائرة المساحة الفنية في الوظائف والرتب والدرجات ويتقاضون الرواتب الشهرية الاساسية المخصصة للمكتب وذلك وفقا للجداول المرفقة بهذا المرسوم (1) تسري احكام هذا المرسوم فقط على الموظفين الذين لم يستعملوا الحق المعطى لهم بالمرسوم رقم 2194 الصادر بتاريخ 23 شباط سنة 1943 بان يطلبوا صرفهم من الخدمة وتصفية حقوقهم بالاستناد الى الانظمة التي كانت تطبق عليهم سابقا يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1943