المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2195 الصادر في 24 شباط سنة 1943 يصنف موظفو دائرة المساحة الفنية في الوظائف والرتب والدرجات ويتقاضون الرواتب الشهرية الاساسية المخصصة للمكتب وذلك وفقا للجداول المرفقة بهذا المرسوم (1) تسري احكام هذا المرسوم فقط على الموظفين الذين لم يستعملوا الحق المعطى لهم بالمرسوم رقم 2194 الصادر بتاريخ 23 شباط سنة 1943 بان يطلبوا صرفهم من الخدمة وتصفية حقوقهم بالاستناد الى الانظمة التي كانت تطبق عليهم سابقا يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1943