المادة 1
بناء على المرسوم رقم 59 الصادر في 31 اذار سنة 1943 تفتح اعمال المساحة اعتبارا من 15 ايار سنة 943 في المنطقة العقارية الاتي بيانها: قضاء بعبدا مزرعة المزيرعه يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة, في المنطقة العقارية صاحبة الشأن وفي المناطق العقارية المجاورة. يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار 186 المعدل بالقرار 44/ل.ر الصادر عن المفوضية العليا كل موظف وكل شخص اخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة انفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها