All legislation

مرسوم Decree No. 59 31/03/1943

افتتاح اعمال المساحة في منطقة مزرعة المزيرعة العقارية قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
59
Date
31/03/1943
Official Gazette
Issue 4074, 31/03/1943, p. 11012
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 59 تاريخ 31/03/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 59 الصادر في 31 اذار سنة 1943 تفتح اعمال المساحة اعتبارا من 15 ايار سنة 943 في المنطقة العقارية الاتي بيانها: قضاء بعبدا مزرعة المزيرعه يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة, في المنطقة العقارية صاحبة الشأن وفي المناطق العقارية المجاورة. يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار 186 المعدل بالقرار 44/ل.ر الصادر عن المفوضية العليا كل موظف وكل شخص اخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة انفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها