All legislation

مرسوم Decree No. 82 03/04/1943

يختص بالنفقات القضائية في المحاكم الشرعية

Type
مرسوم · Decree
Number
82
Date
03/04/1943
Official Gazette
Issue 4075, 07/04/1943, p. 11016
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 82 تاريخ 03/04/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 82 الصادر في 3 نيسان 943 خلافا لاحكام المادة التاسعة من المرسوم رقم 730 المؤرخ في 13 تموز سنة 1936 يمكن دفع الرسوم والنفقات القضائية المختصة بالمحاكم المنعقدة في مراكز المحافظات والاقضية الى صناديق الخزينة مباشرة