المادة 1
بناء على المرسوم رقم 82 الصادر في 3 نيسان 943 خلافا لاحكام المادة التاسعة من المرسوم رقم 730 المؤرخ في 13 تموز سنة 1936 يمكن دفع الرسوم والنفقات القضائية المختصة بالمحاكم المنعقدة في مراكز المحافظات والاقضية الى صناديق الخزينة مباشرة
مرسوم Decree No. 82 03/04/1943
بناء على المرسوم رقم 82 الصادر في 3 نيسان 943 خلافا لاحكام المادة التاسعة من المرسوم رقم 730 المؤرخ في 13 تموز سنة 1936 يمكن دفع الرسوم والنفقات القضائية المختصة بالمحاكم المنعقدة في مراكز المحافظات والاقضية الى صناديق الخزينة مباشرة