المادة 1
بناء على القرار رقم 100 الصادر في 7 نيسان سنة 1943 يجب على كل شخص قبل اقتناء الخنازير بقصد الاتجار ام التربية ان يطلب الترخيص بذلك من وزارة الصحة والاسعاف العام وفاقا لنص المرسوم رقم 1119 تاريخ 4 ت 2 سنة 1936 مع الاحتفاظ بتطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقوانين المرعية الاجراء, يمكن لوزير الصحة بعد اخذ رأي اللجنة الصحية الدائمة ان يأمر بذبح الخنازير الشاردة وغير المرخص بحظائرها وببيع لحومها بالمزاد العلني بعد حسم جميع المصاريف والاموال المتوجبة لخزينة الدولة يعطى الباقي من ثمن المبيع الى صاحب الخنازير.
تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم