All legislation

مرسوم Decree No. 102 08/04/1943

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نبع المغارة والقناة التي تجر هذه المياه في نهر الصليب والكائنة في حراجل - ميروبا (كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
102
Date
08/04/1943
Official Gazette
Issue 4076, 14/04/1943, p. 11034
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 102 تاريخ 08/04/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 102/ET الصادر في 8 نيسان سنة 1943 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع المعارة والقناة التي تجر هذه المياه في نهر الصليب والكائنة في حراجل - ميروبا (قضاء كسروان) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144/S المذكورة اعلاه