المادة 1
الجنود: بدلا من: رئيس بيكباشي يقرأ: رئيس . ليوتنان كولونيل او بيكباشي والباقي بدون تغيير.
مرسوم Decree 13/04/1943
الجنود: بدلا من: رئيس بيكباشي يقرأ: رئيس . ليوتنان كولونيل او بيكباشي والباقي بدون تغيير.
بيروت في 13 نيسان سنة 1943 رئيس الدولة رئيس الحكومة وزير الداخلية الامضاء: الدكتور ايوب ثابت