All legislation

مرسوم Decree 13/04/1943

تصحيح للملحق الصادر في 6-9-1941 والمضموم الى المرسوم رقم 1115 تاريخ 4-11-1936 المتعلق بنظام مجالس التأديب لرجال الدرك

Type
مرسوم · Decree
Date
13/04/1943
Official Gazette
Issue 4077, 21/04/1943, p. 11048
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 13/04/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الجنود: بدلا من: رئيس بيكباشي يقرأ: رئيس . ليوتنان كولونيل او بيكباشي والباقي بدون تغيير.

بيروت في 13 نيسان سنة 1943 رئيس الدولة رئيس الحكومة وزير الداخلية الامضاء: الدكتور ايوب ثابت