المادة 1
بناء على المرسوم عدد 172 الصادر في 21 نيسان 1943 تتفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية البحرية الواقعة بين البترون وانفه تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144/S المذكور اعلاه
مرسوم Decree No. 172 21/04/1943
بناء على المرسوم عدد 172 الصادر في 21 نيسان 1943 تتفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية البحرية الواقعة بين البترون وانفه تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144/S المذكور اعلاه