All legislation

مرسوم Decree No. 172 21/04/1943

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية بحرية واقعة بين البترون وانفه

Type
مرسوم · Decree
Number
172
Date
21/04/1943
Official Gazette
Issue 4078, 28/04/1943, p. 11071
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 172 تاريخ 21/04/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم عدد 172 الصادر في 21 نيسان 1943 تتفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية البحرية الواقعة بين البترون وانفه تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144/S المذكور اعلاه