المادة 1
بناء على المرسوم رقم 208 الصادر في 28 نيسان سنة 1943 انشىء مخفر دائم في صوفر اعتبارا من اول ايار سنة 943 تتألف قوته من جاويش واونباشي واربعة انفار مشاة وتتبعه القرى الاتية: - صوفر - مجدلبعنا - شارون - المشرفة - بدغان
مرسوم Decree No. 208 28/04/1943
بناء على المرسوم رقم 208 الصادر في 28 نيسان سنة 1943 انشىء مخفر دائم في صوفر اعتبارا من اول ايار سنة 943 تتألف قوته من جاويش واونباشي واربعة انفار مشاة وتتبعه القرى الاتية: - صوفر - مجدلبعنا - شارون - المشرفة - بدغان