All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 191 21/04/1943

بشأن زيادة رسم العمولة المفروض على الحوالات البريدية والحوالات التي هي برسم القبض والحوالات البرقية التي تتجاوز قيمتها 250 ل.ل او س المتبادلة في العلاقات

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
191
Date
21/04/1943
Official Gazette
Issue 4081, 19/05/1943, p. 11130-11131
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 191 تاريخ 21/04/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 2: الغيت الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار

المادة 2

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ الاحكام التي ذكرت اعلاه والتي يعمل بها ابتداء من اول ايار سنة 1943

بيروت في 21 نيسان سنة 1943 الجنرال القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. هللو