المادة 1
بناء على المرسوم رقم 308 الصادر في 20 ايار سنة 943 تألفت لجنة قوامها: السادة: وزير الزراعة رئيسا مدير الزراعة مدير الاعاشة اعضاء مدير التجارة والصناعة رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين تجتمع هذه اللجنة بناء على طلب رئيسها فتعمل على درس اكلاف انتاج الشرانق الخضراء واقتراح سعر امشتراها وتحديد عدد بالات الحرير اللازمة للحاجات الصناعية المحلية وتحديد ثمنها