All legislation

مرسوم Decree No. 308 20/05/1943

تأليف لجنة لدرس اوضاع زراعة وصناعة الحرير

Type
مرسوم · Decree
Number
308
Date
20/05/1943
Official Gazette
Issue 4082, 26/05/1943, p. 11151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 308 تاريخ 20/05/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 308 الصادر في 20 ايار سنة 943 تألفت لجنة قوامها: السادة: وزير الزراعة رئيسا مدير الزراعة مدير الاعاشة اعضاء مدير التجارة والصناعة رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين تجتمع هذه اللجنة بناء على طلب رئيسها فتعمل على درس اكلاف انتاج الشرانق الخضراء واقتراح سعر امشتراها وتحديد عدد بالات الحرير اللازمة للحاجات الصناعية المحلية وتحديد ثمنها