All legislation

قرار Decision 14/05/1943

قرار باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بعلشمية

Type
قرار · Decision
Date
14/05/1943
Official Gazette
Issue 4082, 26/05/1943, p. 11152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 14/05/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة بيروت وجبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة بعلشميه العقارية المؤرخ في 14 نيسان سنة 1943 والمعلن عنه بتاريخ اليوم ذاته وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثالث عشر من ايار 1943 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن بيروت في 14 ايار سنة 1943