المادة 1
بناء على المرسوم رقم 410ET الصادر في 4 حزيران سنة 1943 انشئت مصلحة خاصة تدعى "مصلحة النقل" ترتبط مصلحة النقل مباشرة بغرفة رئيس الدولة رئيس الحكومة وتعمل بسلطة مفتش اداري يحمل لقب رئيس مصلحة النقل تتناول مهمة مصلحة النقل: أ) تأمين انتقال موظفي الدولة ومراقبته ب ) مراقبة جميع صفقات النقل المعقودة من قبل مختلف مصالح الدولة والتثبت من تنفيذها وذلك بالاتصال المستمر مع مصالح توزيع المحروقات السائلة ومراقبة النقليات البرية وسير السيارات الخفيفة- الخاصة واستعمال الدواليب وضعت جميع وسائط النقل السيارة التي تملكها الدولة من كميونات وعربات وعجلات تحت تصرف مصلجة النقل باستثناء وسائط النقل الموضوعة تحت تصرف الرئاسة والوزراء ومصلحة التموين والقوة العامة. ويجب ان تجمع في حوش واحد (بارك) ولا يمكن اخراجها منه الا باجازة من رئيس مصلحة النقل يعين في نظام يصدر بقرار عدد العربات ووسائط النقل المتروكة لتصرف المصالح المذكورة في المادة السابقة والشروط اللازمة لاقامة حوش للسيارات يرتبط حوش السيارات ولجنة مراقبة السيارات المنشأة بموجب القرار الصادر في 24 كانون الاول سنة 1938 برقم 118 مباشرة بمصلحة النقل فيما خص العناية بوسائط النقل واصلاحها وشرائها او بيعها. وتطبق احكام المادة الاولى من القرار الصادر في 31 ايار سنة 1939 برقم 1922 على رئيس مصلحة النقل