All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree 31/05/1943

تصحيح م.أ رقم 29-ET الصادر في 12-5-1943 المتعلق بتنظيم معدلات الاجور واحداث تعويض عن التكاليف العائلية للعملة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Date
31/05/1943
Official Gazette
Issue 4084, 09/06/1943, p. 11177
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم إشتراعى تاريخ 31/05/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعدل كما يلي الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 29: بدلا من: "اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1943 ولاشعار آخر..." يقرأ : "اعتبارا من اول نيسان سنة 1943 ولاشعار اخر..." الباقي بدون تغيير

بيروت في 31 ايار 1943 رئيس الدولة رئيس الحكومة الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير التجارة والصناعة الامضاء: خالد شهاب