المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة لبنان الشمالي بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة ظرزا العقارية المؤرخ في 28 نيسان سنة 1943 والمعلن عنه بتاريخ 30 منه وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعل العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الاول من شهر حزيران سنة 943 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة