المادة 1
يقرأ- يقوم على ادارة هذا اليانصيب مدير يمارس صلاحياته تحت سلطة وزير المالية تعاونه لجنة استشارية تنظيمية بدلا من- يقوم على ادارة هذا اليانصيب تحت سلطة رئيس الحكومة المباشرة مدير تعاونه لجنة استشارية تنظيمية الباقي بدون تغيير
مرسوم إشتراعى Legislative decree 08/06/1943
يقرأ- يقوم على ادارة هذا اليانصيب مدير يمارس صلاحياته تحت سلطة وزير المالية تعاونه لجنة استشارية تنظيمية بدلا من- يقوم على ادارة هذا اليانصيب تحت سلطة رئيس الحكومة المباشرة مدير تعاونه لجنة استشارية تنظيمية الباقي بدون تغيير
بيروت في 8 حزيران سنة 1943 رئيس الدولة رئيس الحكومة الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب