All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree 08/06/1943

تصحيح م.أ 45-ET المختص باليانصيب الوطني

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Date
08/06/1943
Official Gazette
Issue 4085, 16/06/1943, p. 11196-11197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم إشتراعى تاريخ 08/06/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يقرأ- يقوم على ادارة هذا اليانصيب مدير يمارس صلاحياته تحت سلطة وزير المالية تعاونه لجنة استشارية تنظيمية بدلا من- يقوم على ادارة هذا اليانصيب تحت سلطة رئيس الحكومة المباشرة مدير تعاونه لجنة استشارية تنظيمية الباقي بدون تغيير

بيروت في 8 حزيران سنة 1943 رئيس الدولة رئيس الحكومة الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب