All legislation

مرسوم Decree No. 427 09/06/1943

افتتاح معاملات معرفة حقوق مكتسبة على مياه نبع الشميس في بلدة صوفر

Type
مرسوم · Decree
Number
427
Date
09/06/1943
Official Gazette
Issue 4085, 16/06/1943, p. 11200
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 427 تاريخ 09/06/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 427 الصادر في 9 حزيران 943 تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الشميس الكائن في بلدة صوفر تجري المعاملات الملحوظة في المادة الاولى وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926