المادة 1
عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 235 تاريخ 14 شباط 942 كما يلي: وزير الاشغال العامة او مندوب عنه رئيسا مستشار الاشغال العامة مستشار قضائي مندوب عن العدلية اعضاء مندوب عن الداخلية مفتش مندوب عن المالية رئيس مصلحة الامتيازات الذي يقوم بصفة مقرر وامين سر