All legislation

مرسوم Decree 12/06/1943

تصحيح للمرسوم رقم 235 تاريخ 14-2-1942 بشأن تعيين لجنة امتيازات يوكل اليها درس القضايا المتعلقة بالشركات ذات الامتياز التي يعرضها عليها وزير الاشغال العامة

Type
مرسوم · Decree
Date
12/06/1943
Official Gazette
Issue 4085, 16/06/1943, p. 11200-11201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 12/06/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 235 تاريخ 14 شباط 942 كما يلي: وزير الاشغال العامة او مندوب عنه رئيسا مستشار الاشغال العامة مستشار قضائي مندوب عن العدلية اعضاء مندوب عن الداخلية مفتش مندوب عن المالية رئيس مصلحة الامتيازات الذي يقوم بصفة مقرر وامين سر

بيروت في 12 حزيران سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بوبس