All legislation

مرسوم Decree No. 428 09/06/1943

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الغويب الكائن في بلدة شارون

Type
مرسوم · Decree
Number
428
Date
09/06/1943
Official Gazette
Issue 4086, 23/06/1943, p. 11022
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 428 تاريخ 09/06/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم عدد 428 الصادر بتاريخ 9 حزيران سنة 1943 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الغويب الكائن في بلدة شارون تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926