المادة 1
بناء على المرسوم عدد 428 الصادر بتاريخ 9 حزيران سنة 1943 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الغويب الكائن في بلدة شارون تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926
مرسوم Decree No. 428 09/06/1943
بناء على المرسوم عدد 428 الصادر بتاريخ 9 حزيران سنة 1943 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الغويب الكائن في بلدة شارون تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926