المادة 1
بناء على القرار 386 تاريخ 30 اذار سنة 943 يخضع الخشب المعاكس المستورد من الخارج او المصنوع محليا للتوزيع المراقب وذلك تنفيذا لقرار لجنة التموين العليا المؤرخ في 20 شباط سنة 1943 تنفذ احكام هذا القرار اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره
قرار Decision No. 386 30/03/1943
بناء على القرار 386 تاريخ 30 اذار سنة 943 يخضع الخشب المعاكس المستورد من الخارج او المصنوع محليا للتوزيع المراقب وذلك تنفيذا لقرار لجنة التموين العليا المؤرخ في 20 شباط سنة 1943 تنفذ احكام هذا القرار اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره