All legislation

قرار Decision No. 386 30/03/1943

اخضاع الخشب المعاكس للتوزيع المراقب

Type
قرار · Decision
Number
386
Date
30/03/1943
Official Gazette
Issue 4091, 28/07/1943, p. 11310
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 386 تاريخ 30/03/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار 386 تاريخ 30 اذار سنة 943 يخضع الخشب المعاكس المستورد من الخارج او المصنوع محليا للتوزيع المراقب وذلك تنفيذا لقرار لجنة التموين العليا المؤرخ في 20 شباط سنة 1943 تنفذ احكام هذا القرار اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره