المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة صيدا بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة الزرارية العقارية المؤرخ في 10 حزيران سنة 903 والمعلن عنه بتاريخ 10 حزيران سنة 1943 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز- الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت - في اليوم العاشر من شهر تموز سنة 943 تسعماية وثلاثة واربعون يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة