All legislation

مرسوم Decree 30/07/1943

تصحيح للمرسوم رقم 482-ET تاريخ 22-6-1943 المتعلق بكيفية تسيير اليانصيب الوطني

Type
مرسوم · Decree
Date
30/07/1943
Official Gazette
Issue 4093, 11/08/1943, p. 11329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 30/07/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 4- بدلا من: "يجب ان يجري السحب علنا "في بيروت " يقرأ: "يجري السحب علنا في بيروت او في اية منطقة اخرى من "الاراضي اللبنانية, في التاريخ والساعة اللذين يعينان بقرار "من وزير المالية, بناء على اقتراح مدير اليانصيب الوطني"

بيروت في 30 تموز سنة 1943 رئيس الدولة اللبنانية الامضاء: بترو طراد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم امين سر الدولة المعاون الامضاء: توفيق عواد