المادة 1
مادة 4- بدلا من: "يجب ان يجري السحب علنا "في بيروت " يقرأ: "يجري السحب علنا في بيروت او في اية منطقة اخرى من "الاراضي اللبنانية, في التاريخ والساعة اللذين يعينان بقرار "من وزير المالية, بناء على اقتراح مدير اليانصيب الوطني"
مرسوم Decree 30/07/1943
مادة 4- بدلا من: "يجب ان يجري السحب علنا "في بيروت " يقرأ: "يجري السحب علنا في بيروت او في اية منطقة اخرى من "الاراضي اللبنانية, في التاريخ والساعة اللذين يعينان بقرار "من وزير المالية, بناء على اقتراح مدير اليانصيب الوطني"
بيروت في 30 تموز سنة 1943 رئيس الدولة اللبنانية الامضاء: بترو طراد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم امين سر الدولة المعاون الامضاء: توفيق عواد