المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة بعبلبك بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بمادة 1 من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة برق العقارية المؤرخ في 10 تموز سنة 1943 والمعلن عنه بتاريخ 10 تموز سنة 1943 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز- الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت - في اليوم التاسع من شهر اب سنة 1943 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة