المادة 1
بناء على المرسوم رقم 24 (ت . ب .) الصادر بتاريخ 6 آب سنة 1943 تفصل قريتا المنصورية والديشونية (قضاء المتن) عن منطقة مخفر جسر بيروت وتضمان الى منطقة مخفر بيت مري, اعتبارا من 10 آب سنة 1943
مرسوم Decree No. 24 06/08/1943
بناء على المرسوم رقم 24 (ت . ب .) الصادر بتاريخ 6 آب سنة 1943 تفصل قريتا المنصورية والديشونية (قضاء المتن) عن منطقة مخفر جسر بيروت وتضمان الى منطقة مخفر بيت مري, اعتبارا من 10 آب سنة 1943