All legislation

قرار Decision No. 1058 02/09/1943

تفويض توقيع اجازات السفر في حال تغيب امين سر الدولة المعاون

Type
قرار · Decision
Number
1058
Date
02/09/1943
Official Gazette
Issue 4097, 08/09/1943, p. 11378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1058 تاريخ 02/09/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 1058 الصادر في 2 ايلول سنة 1943 في حال تغيب الشيخ توفيق عواد امين سر الدولة المعاون, توقيع جوازات السفر اللبنانية من قبل السيد سيمون شكري مدير الداخلية المنتدب