المادة 1
بناء على القرار رقم 1058 الصادر في 2 ايلول سنة 1943 في حال تغيب الشيخ توفيق عواد امين سر الدولة المعاون, توقيع جوازات السفر اللبنانية من قبل السيد سيمون شكري مدير الداخلية المنتدب
قرار Decision No. 1058 02/09/1943
بناء على القرار رقم 1058 الصادر في 2 ايلول سنة 1943 في حال تغيب الشيخ توفيق عواد امين سر الدولة المعاون, توقيع جوازات السفر اللبنانية من قبل السيد سيمون شكري مدير الداخلية المنتدب