All legislation

بلاغ Communiqué No. 30 29/08/2003

وضع كل من سنترال رميش - المنصوري - الريحان - العيشية في الخدمة

Type
بلاغ · Communiqué
Number
30
Date
29/08/2003
Official Gazette
Issue 41, 04/09/2003, p. 4860-4861
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 30 تاريخ 29/08/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات عن وضع كل من السنترالات التالية في الخدمة: 1 ـ سنترال رميش نوع AXE سعة 1620 خط ترقم ضمن المجموعة من 470000/07 إلى 471619/07, 2 ـ سنترال المنصوري نوع AXE سعة 512 خط ترقم ضمن المجموعة من 320000/07 إلى 320511/07, 3 ـ سنترال الريحان نوع AXE سعة 600 خط ترقم ضمن المجموعة من 825000/07 إلى 825599/07, 4 ـ سنترال العيشية نوع AXE سعة 450 خط ترقم ضمن المجموعة من 815000/07 إلى 815499/07, وتعلم الوزارة المواطنين الذين يستفيدون من هذه السنترالات بأنه وبالتنسيق مع هيئة اوجيرو ستقوم الفرق الفنية بتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين في منازلهم مع جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة للحصول على خط هاتفي.

بيروت في 29 آب 2003 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي