All legislation

مرسوم Decree No. 6431 28/09/1954

اجراء مباراة لانتقاء سبعة كتبة في دوائر الطيران المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
6431
Date
28/09/1954
Official Gazette
Issue 41, 06/10/1954, p. 654-656
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6701 تاريخ 19/10/1954 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 6431 تاريخ 28/09/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6431 الصادر في 28 ايلول سنة 1954, تجري وزارة الاشغال العامة خلال شهر تشرين الاول سنة 1954 مباراة لانتقاء سبعة كتبة يعملون في مختلف مصالح ودوائر مديرية الطيران المدني على من يرغب الاشتراك في هذه المباراة ان يكون مستوفيا الشروط التالية: 1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الخمسة والثلاثين. 3- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة على ان يقدم بذلك تقريرا طبيا من اللجنتين المنصوص عنهما في المادتين 57 و59 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7/1/1953 4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة. 5- ان يكون حاملا شهادة البكالوريا اللبنانية, القسم الثاني, على الاقل, او شهادة معادلة لها 6- ان يتقدم خطيا الى مديرية الطيران المدني بطلب ترشيحه ملصق عليه الطوابع القانونية مرفقا بثلاث صور حديثة بحجم صور جوازات السفر. 7- ان يتعهد خطيا بقبول المركز والوظيفة اللذين تعينهما له الوزارة. 8- ان يقدم طلبه مرفقا بالشهادات والاوراق الثبوتية الى مديرية الطيران المدني قبل الموعد المعين للمباراة بثمانية ايام على الاقل, ان الطلبات التي تصل بعد انقضاء هذه المهلة تهمل وتعاد الى اصحابها. يبلغ المرشح قبول طلبه بواسطة مديرية الطيران المدني ويعطى رقما متسلسلا وترخيصا لدخول المباراة بعد التدقيق في طلبه وشهاداته وفقا للمادتين 9 و10 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7/1/1953 يعين الفائزون كتابا متمرنين لمدة سنة. ان المباراة لوظائف كاتب تتألف من امتحانات خطية وامتحانات شفاهية علنية خص لها خمسة اوقات . الوقت الاول: موضوع عربي عام يتعلق بالثقافة العامة ويستمر طيلة ساعة. الوقت الثاني- موضوع انكليزي او افرنسي عام ويستمر طيلة ساعة ونصف . الوقت الثالث - ترجمة من العربية الى الانكليزية او الفرنسية وتعريب من الفرنسية والانكليزية ويستمر طيلة ساعة ونصف . الوقت الثالث - ترجمة من العربية الى الانكليزية او الفرنسية وتعريب من الفرنسية والانكليزية ويستمر طيلة ساعة ونصف . الوقت الرابع- رياضيات Mathematiques ويستمر طيلة ساعة ونصف . ويمكن تقديم امتحان الحساب بالعربية او الانكليزية او الفرنسية حسب اختيار المتباري. الوقت الخامس - طبع على الالة الكاتبة باللغة الانكليزية ويستمر نصف ساعة. يؤلف مدير الطيران المدني اللجنة المناظرة التي ستجري الامتحانات الخطية باشرافها بعد تثبتها من هوية المتباري ورقم تسجيله. تنتقي اللجنة المؤلفة لهذه الغاية اسئلة الامتحانات في يوم المباراة وقبل اجرائها بنصف ساعة وتضعها ضمن غلافات مختومة بمعدل غلاف واحد لكل امتحان. ترسل الغلافات على هذا الشكل الى اللجنة المناظرة ضمن غلاف ثان مختوم عند بدء كل امتحان يتأكد رئيس اللجنة بحضور الاعضاء والمرشحين, من سلامة الاختام ويفض الغلافات ثم يعطي كل مرشح نسخة من الاسئلة. تكتب جميع الامتحانات على اوراق تقدمها الادارة وتحمل تأشير مديرية الطيران المدني كما تحمل احدى زواياها مربعا مطبوعا باللون الاسود على وجهيه, حيث يكتب في مكان خاص منه اسم المرشح ورقم تسجيله ومن ثم يلصق بصورة محكمة, وعند انتهاء الفحص تضم اللجنة المكلفة اوراق المباراة في غلاف بحضور المتبارين, وتختمه لتسليمه الى رئيس اللجنة الفاحصة. يحظر على المتبارين الاتصال فيما بينهم او مع الخارج او اللجوء الى كتيب او مذكرات او مخطوطات او قواميس , مهما كان نوعها, ويحق لرئيس اللجنة المناظرة, او من ينوب عنه, ان يقصي فورا عن المباراة كل متبار يخالف انظمة المباراة وان يمنعه من الاشتراك في الامتحانات المقبلة. تنظم اللجنة المناظرة محضر ضبط باعمالها يقدم الى رئيس اللجنة الفاحصة ضمن غلاف مع اوراق الامتحانات . يتولى تصحيح الامتحانات واعطاء العلامات لجنة تعين بمرسوم لاحق وفقا للمادتين 16 و18 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7/1/953 يعطى كل امتحان علامات تتراوح بين صفر وعشرين. تعطى مواد المسابقة الامثال التالية: المواد الامثال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موضوع عام باللغة العربية 2 ترجمة الى الانكليزية والفرنسية وتعريب منهما2 موضوع انكليزي او افرنسي عام 2 رياضيات 2 ضرب على الالة الكاتبة باللغة الانكليزية 2 تشتمل الامتحانات الشفوية على: المواد الامثال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جغرافية 2 تاريخ 2 عند الانتهاء من الفحوص تكشف اللجنة عن اسماء المتبارين وترتب درجاتهم حسب مجموع علاماتهم المعدلة نسبيا. يعتبر فائزا في الامتحانات الخطية من ينال ماية وعشرين علامة (120) على مايتين (200) ولا يحق للمتبارى الذي لا ينال هذا المعدل الاشتراك في الامتحانات الشفهية. ويعتبر ناجحا في المباراة كل من ينال ماية واربعة واربعين علامة (144) على مايتين واربعين(240) من مجموع العلامات الخطية والشفوية. يعين الفائزون المقبولون حسب ترتيبهم في المباراة والنسبة للمحلات الشاغرة برتبة كاتب متمرن وتعلن نتائج المباراة على باب مديرية الطيران المدني.