المادة 1
موضوع القرار: معادلة شهادة البكالوريوس علوم في علوم تقنيات المختبرات الطبية الصادرة عن كلية الصحة العامة وعلومها في جامعة البلمند. نص القرار: تعتبر اجازة جامعية في علوم تقنيات المختبرات الطبية, صادرة عن معهد عال معترف به رسميا, شهادة البكالوريوس علوم في علوم تقنيات المختبرات الطبية التي تمنحها كلية الصحة العامة وعلومها في جامعة البلمند, شرط ان تكون مسبوقة بحيازة شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والا يقل عدد ارصدتها نصف السنوية عن تسعين رصيدا: منها 40% اربعون بالماية من مواد الاختصاص , وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وان لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول; لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي, من قبل مجلس التعليم العالي, في وزارة الثقافة والتعليم العالي.