All legislation

قرار Decision No. 73 24/03/2000

معادلة شهادة البكالوريوس علوم في علوم تقنيات المختبرات الطبية الصادرة عن كلية الصحة العامة وعلومها في جامعة البلمند

Type
قرار · Decision
Number
73
Date
24/03/2000
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3553
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 73 تاريخ 24/03/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

موضوع القرار: معادلة شهادة البكالوريوس علوم في علوم تقنيات المختبرات الطبية الصادرة عن كلية الصحة العامة وعلومها في جامعة البلمند. نص القرار: تعتبر اجازة جامعية في علوم تقنيات المختبرات الطبية, صادرة عن معهد عال معترف به رسميا, شهادة البكالوريوس علوم في علوم تقنيات المختبرات الطبية التي تمنحها كلية الصحة العامة وعلومها في جامعة البلمند, شرط ان تكون مسبوقة بحيازة شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والا يقل عدد ارصدتها نصف السنوية عن تسعين رصيدا: منها 40% اربعون بالماية من مواد الاختصاص , وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وان لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول; لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي, من قبل مجلس التعليم العالي, في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت, في 24/03/2000 الرئيس محمد ماضي المقرر هنري عويط امين السر نديم خليفه الاعضاء