All legislation

قرار Decision No. 74 24/03/2000

معادلة شهادة الاجازة في علم النفس الصادرة عن كلية العلوم الانسانية في جامعة سيدة اللويزة

Type
قرار · Decision
Number
74
Date
24/03/2000
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3554
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 74 تاريخ 24/03/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

موضوع القرار: معادلة شهادة الاجازة في علم النفس الصادرة عن كلية العلوم الانسانية في جامعة سيدة اللويزة. نص القرار: تعتبر اجازة جامعية في علم النفس , صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به رسميا, شهادة الاجازة في علم النفس التي تمنحها كلية العلوم الانسانية في جامعة سيدة اللويزة, شرط ان تكون مسبوقة بحيازة شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والا يقل عدد ارصدتها نصف السنوية عن تسعين رصيدا: منها 40% اربعون بالماية من مواد الاختصاص , وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وان لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول; لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي, من قبل مجلس التعليم العالي, في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت, في 24/03/2000 الرئيس محمد ماضي المقرر هنري عويط امين السر نديم خليفه الاعضاء