All legislation

قرار Decision No. 33 19/09/2000

الاعتراف بالشهادة في العلوم التمريضية المتخصصة الصادرة في اختصاصات مختلفة عن كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف- بيروت

Type
قرار · Decision
Number
33
Date
19/09/2000
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3538-3539
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 33 تاريخ 19/09/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

موضوع القرار: الاعتراف بالشهادة في العلوم التمريضية المتخصصة الصادرة, في اختصاصات مختلفة, عن كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف­ بيروت. -Certificat en Soins Infirmiers Specia lises selon diverses options, decerne par la Faculte de Sciences Infirmieres نص القرار: تعتبر الشهادة في العلوم التمريضية المتخصصة التي تمنحها كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف في بيروت, في اختصاصات مختلفة, في اطار برامج التنشئة المستمرة, شهادة صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به شرط ان تكون مسبوقة بالاجازة في العلوم التمريضية او بدبلوم تمريض تعترف به وزارة الصحة في لبنان, ومبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا. اما مدة الدراسة الجامعية لنيل هذه الشهادة فعشرون شهرا, وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء