All legislation

قرار Decision No. 34 19/09/2000

معادلة الاجازة في العلوم التمريضية الصادرة عن كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف- بيروت

Type
قرار · Decision
Number
34
Date
19/09/2000
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3539
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 34 تاريخ 19/09/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

موضوع القرار: معادلة الاجازة في العلوم التمريضية الصادرة عن كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف­ بيروت. Licence en Soins Infirmiers decernee par la Faculte de Sciences Infirmieres نص القرار: تعتبر معادلة للاجازة الجامعية في العلوم التمريضية صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, الاجازة في العلوم التمريضية التي تمنحها كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف في بيروت, المبينة على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا مع العلم ان مدة الدراسة الجامعية لنيل هذه الاجازة هي ثلاث سنوات دراسية, وذلك استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء