المادة 1
موضوع القرار: معادلة الاجازة في العلوم التمريضية الصادرة عن كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف بيروت. Licence en Soins Infirmiers decernee par la Faculte de Sciences Infirmieres نص القرار: تعتبر معادلة للاجازة الجامعية في العلوم التمريضية صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, الاجازة في العلوم التمريضية التي تمنحها كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف في بيروت, المبينة على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا مع العلم ان مدة الدراسة الجامعية لنيل هذه الاجازة هي ثلاث سنوات دراسية, وذلك استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.