المادة 1
موضوع القرار: معادلة دبلوم الدراسات المعمقة في العلوم التربوية في الاختصاصات المختلفة, ومنها (التربية الحضانية والابتدائية التربية المختصة العلاج النفس حركي...), الصادرة عن المعهد اللبناني لاعداد المربين التابع لكلية الاداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف بيروت. Diplome d'Etudes Approfondies en -Sciences de l'Education-DEA-selon di -verses Options dont (Education Presco -laire et Primaire-Education Specialisee Psychomotricite...) decerne par l'Institut Libanais d'Educateurs نص القرار: يعتبر معادلا لدبلوم الدراسات العليا او الماجستير في العلوم التربوية في الاختصاص المعين, صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به, دبلوم الدراسات المعمقة في العلوم التربوية في الاختصاصات المختلفة ومنها (التربية الحضانية والابتدائية التربية المختصة العلاج النفس حركي...), الذي يمنحه المعهد اللبناني لاعداد المربين التابع لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت, المسبوق بالمتريز والاجازة في العلوم التربوية او ما يعادلهما رسميا, والمبني على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا. اما مدة الدراسة لنيل هذا الدبلوم فسنة جامعية واحدة, استنادا الى المناهج الجديدة المعمول بها بدءا من العام الجامعي 1996/1997, والمودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.