All legislation

قرار Decision No. 13 19/09/1997

معادلة شهادة الدكتوراه في العلوم التربوية الصادرة عن المعهد اللبناني لاعداد المربين التابع لكلية الاداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف- بيروت

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
19/09/1997
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3530
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 19/09/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

موضوع القرار: معادلة شهادة الدكتوراه في العلوم التربوية الصادرة عن المعهد اللبناني لاعداد المربين التابع لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف­ بيروت. Doctorat en Sciences de l'Education -decernee par l'Institut Libanais d'Educa teurs نص القرار: تعتبر دكتوراه في العلوم التربوية معترفا بها وصادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, شهادة الدكتوراه في العلوم التريوية التي يمنحها المعهد اللبناني لاعداد المربين التابع لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت, المسبوقة بشهادة دبلوم الدراسات المعمقة والمتريز والاجازة في العلوم التربوية او ما يعادل هذه الشهادات, والمبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وذلك باعتبار شهادة الدكتوراه في العلوم التربوية المذكورة اعلاه مستوفية شروط القرار المبدئي رقم 38 تاريخ 25/6/1981, استنادا الى المناهج الجديدة المعمول بها بدءا من العام الجامعي 1996/1997, والمودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء