All legislation

قرار Decision No. 24 19/09/1997

معادلة شهادة الدكتوراه في الدراسات المسرحية والسمعية- المرئية والسينمائية في الاختصاصات المختلفة الصادرة عن معهد الدراسات المسرحية والسمعية- المرئية والسينمائية التابع لكلية الاداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف- بيروت

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
19/09/1997
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3535
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 19/09/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

موضوع القرار: معادلة شهادة الدكتوراه في الدراسات المسرحية والسمعية­ المرئية والسينمائية في الاختصاصات المختلفة, الصادرة عن معهد الدراسات المسرحية والسمعية­ المرئية والسينمائية, التابع لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف­ بيروت. -Doctorat en Etudes Sceniques, Audio visuelles et Cinematographiques, avec mention de l'option choisie decerne par -l'Institut d'Etudes Sceniques Audiovi suelles et Cinematographiques نص القرار: تعتبر دكتوراه في الدراسات المسرحية والسمعية­ المرئية والسينمائية في الاختصاص المعين, معترفا بها, شهادة الدكتوراه في الدراسات المسرحية والسمعية ­ المرئية والسينمائية التي يمنحها معهد الدراسات المسرحية والسمعية­ المرئية والسينمائية التابع لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف­ بيروت, المسبوقة بشهادة دبلوم الدراسات المعمقة في الدراسات المسرحية والسمعية­ المرئية والسينمائية والمتريز والدبلوم في الدراسات المسرحية والسمعية­ المرئية والسينمائية او ما يعادل هذه الشهادات, وذلك باعتبار شهادة الدكتوراه المذكورة اعلاه مستوفية شروط القرار المبدئي رقم 38 تاريخ 25/6/81, استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء