المادة 1
موضوع القرار: معادلة شهادة الدكتوراه في الدراسات المسرحية والسمعية المرئية والسينمائية في الاختصاصات المختلفة, الصادرة عن معهد الدراسات المسرحية والسمعية المرئية والسينمائية, التابع لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف بيروت. -Doctorat en Etudes Sceniques, Audio visuelles et Cinematographiques, avec mention de l'option choisie decerne par -l'Institut d'Etudes Sceniques Audiovi suelles et Cinematographiques نص القرار: تعتبر دكتوراه في الدراسات المسرحية والسمعية المرئية والسينمائية في الاختصاص المعين, معترفا بها, شهادة الدكتوراه في الدراسات المسرحية والسمعية المرئية والسينمائية التي يمنحها معهد الدراسات المسرحية والسمعية المرئية والسينمائية التابع لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف بيروت, المسبوقة بشهادة دبلوم الدراسات المعمقة في الدراسات المسرحية والسمعية المرئية والسينمائية والمتريز والدبلوم في الدراسات المسرحية والسمعية المرئية والسينمائية او ما يعادل هذه الشهادات, وذلك باعتبار شهادة الدكتوراه المذكورة اعلاه مستوفية شروط القرار المبدئي رقم 38 تاريخ 25/6/81, استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.