المادة 1
موضوع القرار: معادلة شهادة الدكتوراه في العلوم التمريضية الصادرة عن كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف بيروت. -Doctorat en Sciences Infirmieres de cerne par la Faculte de Sciences Infirmieres نص القرار: تعتبر دكتوراه في العلوم التمريضية معترفا بها شهادة الدكتوراه في العلوم التمريضية التي تمنحها كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف في بيروت, المبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والمسبوقة بشهادة دبلوم الدراسات المعمقة في العلوم التمريضية والمتريز والاجازة في العلوم التمريضية او ما يعادل هذه الشهادات, وذلك باعتبار شهادة الدكتوراه في العلوم التمريضية المذكورة اعلاه مستوفية شروط القرار المبدئي رقم 38 تاريخ 25/6/1981, استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.