All legislation

قرار Decision No. 38 23/01/1998

معادلة الاجازة في العلوم الاسلامية- قسم الشريعة الصادرة عن كلية الاجتهاد والعلوم الاسلامية التابعة للجامعة الاسلامية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
23/01/1998
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3540-3541
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 23/01/1998
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

موضوع القرار: معادلة الاجازة في العلوم الاسلامية­ قسم الشريعة, الصادرة عن كلية الاجتهاد والعلوم الاسلامية التابعة للجامعة الاسلامية في لبنان. نص القرار: تعتبر معادلة للاجازة الجامعية في العلوم الاسلامية­ قسم الشريعة, صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, الاجازة في العلوم الاسلامية­ قسم الشريعة, التي تمنحها كلية الاجتهاد والعلوم الاسلامية التابعة للجامعة الاسلامية في لبنان, شرط ان تكون الدراسة المؤدية الى هذه الاجازة مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وان تكون مدة الدراسة الجامعية المفروضة لنيل هذه الاجازة خمس سنوات, وفق المناهج المودعة بتاريخ 27/11/1997 لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي

بيروت في 23/01/1998 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء