المادة 1
موضوع القرار: معادلة الاجازة في العلوم الاسلامية قسم الشريعة, الصادرة عن كلية الاجتهاد والعلوم الاسلامية التابعة للجامعة الاسلامية في لبنان. نص القرار: تعتبر معادلة للاجازة الجامعية في العلوم الاسلامية قسم الشريعة, صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, الاجازة في العلوم الاسلامية قسم الشريعة, التي تمنحها كلية الاجتهاد والعلوم الاسلامية التابعة للجامعة الاسلامية في لبنان, شرط ان تكون الدراسة المؤدية الى هذه الاجازة مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وان تكون مدة الدراسة الجامعية المفروضة لنيل هذه الاجازة خمس سنوات, وفق المناهج المودعة بتاريخ 27/11/1997 لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي