All legislation

قرار Decision No. 43 06/02/1998

الاعتراف بشهادة الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا الصادر عن المعاهد الجامعية للتكنولوجيا المرخص لها قانونا في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
43
Date
06/02/1998
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3542
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 43 تاريخ 06/02/1998
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

موضوع القرار: الاعتراف بشهادة الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا الصادر عن المعاهد الجامعية للتكنولوجيا المرخص لها قانونا في لبنان. نص القرار: يعتبر الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا (D.U.T) الذي تمنحه المعاهد الجامعية للتكنولوجيا المرخص لها قانونا في لبنان, والمبني على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, دبلوما جامعيا للتكنولوجيا صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به, شرط ان تكون مدة الدراسة الجامعية المفروضة لنيل هذا الدبلوم ثلاث سنوات دراسية على الاقل وفقا لاحكام المرسوم رقم 8864 تاريخ 26/07/1996 والمناهج المودعة من قبل المعاهد المذكورة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 06/02/1998 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء