المادة 1
موضوع القرار: الاعتراف بشهادة الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا الصادر عن المعاهد الجامعية للتكنولوجيا المرخص لها قانونا في لبنان. نص القرار: يعتبر الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا (D.U.T) الذي تمنحه المعاهد الجامعية للتكنولوجيا المرخص لها قانونا في لبنان, والمبني على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, دبلوما جامعيا للتكنولوجيا صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به, شرط ان تكون مدة الدراسة الجامعية المفروضة لنيل هذا الدبلوم ثلاث سنوات دراسية على الاقل وفقا لاحكام المرسوم رقم 8864 تاريخ 26/07/1996 والمناهج المودعة من قبل المعاهد المذكورة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.