All legislation

قرار Decision No. 50 06/03/1998

معادلة شهادة الاجازة في علوم التربية- فرع التعليم العام في المرحلة الابتدائية- الصادرة عن المعهد العالي لاعداد المعلمين في جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
50
Date
06/03/1998
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3544-3545
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 50 تاريخ 06/03/1998
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

موضوع القرار: معادلة شهادة الاجازة في علوم التربية­ فرع التعليم العام في المرحلة الابتدائية­ الصادرة عن المعهد العالي لاعداد المعلمين في جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت نص القرار: تعتبر اجازة تعليمية في علوم التربية­ اختصاص التعليم العام في المرحلة الابتدائية­ صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, الاجازة في علوم التربية­ فرع التعليم العام­ التي يمنحها المعهد العالي لاعداد المعلمين في جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت, شرط ان تكون الدراسة المؤدية الى هذه الشهادة مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا وان تكون مدة الدراسة الجامعية المفروضة لنيل هذه الشهادة اربع سنوات دراسية على الاقل وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 06/03/1998 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء