المادة 1
موضوع القرار: معادلة شهادة الاجازة في علوم التربية فرع تعليم اللغة الفرنسية في المرحلة الابتدائية الصادرة عن المعهد العالي لاعداد المعلمين في جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت. نص القرار: تعتبر اجازة تعليمية في علوم التربية اختصاص تعليم اللغة الفرنسية في المرحلة الابتدائية صادرة عن معهد للتعليم العالي يعترف به, الاجازة في علوم التربية فرع تعليم اللغة الفرنسية التي يمنحها المعهد العالي لاعداد المعلمين في جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت, شرط ان تكون الدراسة المؤدية الى هذه الشهادة مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا وان تكون مدة الدراسة الجامعية المفروضة لنيل هذه الشهادة اربع سنوات دراسية على الاقل وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.