المادة 1
موضوع القرار: معادلة شهادة الدكتوراه الصادرة عن كلية الامام الاوزاعي للدراسات الاسلامية. نص القرار: تعتبر دكتوراه بحد ذاتها صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, الدكتوراه في الدراسات الاسلامية الصادرة عن كلية الامام الاوزاعي للدراسات الاسلامية, شرط ان تكون مبنية على دبلوم دراسات عليا مسبوقة باجازة جامعية معترف بها, مدة دراستها اربع سنوات على الاقل, ومبنية بدورها على البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وذلك وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.