All legislation

قرار Decision No. 2 19/09/1997

الاعتراف بالمتريز في ادارة الاعمال الصادرة عن كلية ادارة الاعمال في جامعة القديس يوسف بيروت

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
19/09/1997
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 19/09/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

موضوع القرار: الاعتراف بالمتريز في ادارة الاعمال الصادرة عن كلية ادارة الاعمال والعلم الاداري في جامعة القديس يوسف­ بيروت. Maitrise en Gestion decernee par la faculte de Gestion et de Management نص القرار: تعتبر المتريز في ادارة الاعمال, في الاختصاصات المختلفة, التي تمنحها كلية ادارة الاعمال والعلم الاداري في جامعة القديس يوسف في بيروت, المسبوقة بشهادة الليسانس في ادارة الاعمال او ما يعادلها رسميا, والمبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, دبلوما جامعيا صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به, تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في ادارة الاعمال. اما مدة الدراسة الجامعية لنيل شهادة المتريز فسنة, وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 19/9/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء