المادة 1
موضوع القرار: الاعتراف بالمتريز في ادارة الاعمال الصادرة عن كلية ادارة الاعمال والعلم الاداري في جامعة القديس يوسف بيروت. Maitrise en Gestion decernee par la faculte de Gestion et de Management نص القرار: تعتبر المتريز في ادارة الاعمال, في الاختصاصات المختلفة, التي تمنحها كلية ادارة الاعمال والعلم الاداري في جامعة القديس يوسف في بيروت, المسبوقة بشهادة الليسانس في ادارة الاعمال او ما يعادلها رسميا, والمبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, دبلوما جامعيا صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به, تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في ادارة الاعمال. اما مدة الدراسة الجامعية لنيل شهادة المتريز فسنة, وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.